الشيخ الجواهري
143
جواهر الكلام
لا صيد التجارة الذي هو محل البحث ، كما هو واضح ، فبان لك من ذلك كله ضعف القول المزبور وغيره مما فرق بين الصلاة والصوم ، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الصلاة مما له نفع في هذه المسائل ، ولقد أطنب الفاضل في المختلف في الاستدلال على فساد القول المزبور ، لكنه لما لا ينطبق على أصول الإمامية وقواعدها ، ولا ينافي ثبوت الحكم للدليل لو كان ، فلاحظ وتأمل . نعم ربما فرق بينهما في الأماكن الأربعة التي يخير فيها في الصلاة بين القصر والاتمام ، بل الاتمام أفضل ، بخلاف الصوم ، فإن الظاهر عدم جوازه فيها ، وفي المسالك أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية في المتن ونحوه بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما ، فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والاخفات في بمسلة القراءة الواجبة الاخفاتية ، وحينئذ ينطبق على الكلية المزبورة في المتن وغيره ، قلت : ويمكن أن يقال إن المراد منها كون السفر الموجب للافطار موجبا للقصر وورود أحد الأماكن ليس من السفر في شئ ، وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فقد يقال بعدم اندارجه في الكلية ، لأنه باعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه ، فلا يؤثر السفر فيه ، كما يومي إليه حكم القادم من السفر ، فإنه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيئا ، بخلافه بعد الزوال ، بل وناسي النية ونحوه مما يشعر يكون الزوال منتهى الخطاب بالصوم ، فلا يندرج حينئذ في الكلية ، أو يلتزم تخصيصها بذلك للأدلة السابقة والله أعلم . والأمر سهل بعد وضوح الحكم كوضوح الحكم في المسألة ( الرابعة ) التي هي أن ( الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ) بلا خلاف